اليومية، خصوصا في الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشائين. ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
(مسألة 746): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض لنذر، أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة، إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها، أو لغير ذلك. وكذا على من لا يحسن القراءة.
(مسألة 747): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.
(مسألة 748): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإن اختلفا بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام. وكذا مصلي الآية بمصلي الآية، وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا. وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط. وكذا في الصلوات الاحتياطية، كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر، أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر، أو التمام فيصليان جماعة قصرا، أو تماما.
(مسألة 749): أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام. ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على إشكال فيه. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الإمام.