الفصل السادس المسلوس والمبطون من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ويجعل في جنبه الماء فإذا خرج منه شئ توضأ وبنى على صلاته.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر.
(مسألة 250): الأحوط، إن لم يكن أقوى، لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث.
(مسألة 251): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس، أو نحوه. ولا يجب تغييره لكل صلاة.