(مسألة 487): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيق.
(مسألة 488): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة، أو أزيد. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة، أو بعدها فالأحوط عدم كفايتها ووجوب الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء، في الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط. أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.
(مسألة 489): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان، وكذا قبلة بلد المسلمين في