يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها، لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام، أو غير ذلك.
الفصل الثالث وجوب الترتيب بين الفرائض إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله من ذلك الوقت من السفر، والحضر، والتيمم، والوضوء، والمرض، والصحة، ونحو ذلك، ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلا لم يجب. وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.
(مسألة 480): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف، أو بإخباره إذا حصل الاطمئنان. ولا يجوز العمل بالظن في الغيم. فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى حصول اليقين. وكذا في غيره من الأعذار النوعية.