(مسألة 300): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى لزوم الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تتبين الحال.
الفصل الثاني سنين الحيض في المرأة وهي من بلوغها إلى حد اليأس، فكل دم تراه قبل البلوغ، وبعد اليأس فليس بحيض.
(مسألة 301): البلوغ في الصبية يكون بإكمال تسع سنين من ولادتها، ولو رأت قبل ذلك دما وكان بصفات الحيض فلا يبعد كونه حيضا، وأن يكون ذلك علامة لبلوغها كما أن خروج المني في الصبي إحدى علامات البلوغ، وإن كان ذلك في البنات نادر، وحينئذ ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن ترى نفسها بالغة فتترك محرمات الحائض في زمان وجود الدم وتلتزم بالتكاليف الشرعية بعد النقاء.
(مسألة 302): الأوجه أن حد اليأس في المرأة بلوغها إلى خمسين سنة، والأحوط وجوبا إلى ستين سواء فيه القرشية وغيرها.
(مسألة 303): الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل سواء كان قبل الاستبانة، أم بعدها. وسواء كان في العادة، أم قبلها، أم بعدها إذا كان متصفا بالصفات. نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.