بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق كثبوته بتطويق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة اشكال.
(مسألة 1014): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها.
(مسألة 1015): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة 1016): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبي، أو الجنون أو الاغماء، أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
(مسألة 1017): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر.