(مسألة 449): إن كان على بعض الأعضاء مانع، أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد الطهورين وقد تقدم حكمه فالأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ولزوم القضاء بعد ذلك.
(مسألة 450): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. والجنب يتيمم بدلا عن الغسل. والمحدث بحدث الاستحاضة يتيمم عن الغسل. وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه إن يتيمم أيضا عن الوضوء. وإن تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل. وكذا إذا تمكن من الغسل أتى به وتيمم بدلا عن الوضوء على الأحوط.
الفصل الرابع أحكام التيمم (مسألة 451): يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأحوط.
(مسألة 452): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه. وأما مع التعدد كالحائض والنفساء - مثلا - فيجب تعيينه ولو بالاجمال على الأحوط.
(مسألة 453): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل.