(مسألة 221): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
(مسألة 222): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأحوط الجمع بين التيمم والصلاة في الوقت، والوضوء خارجه وإعادتها.
(مسألة 223): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث فإنه كالوضوء التام - ما دام العذر باقيا - فيترتب عليه كل ما يترتب على الوضوء التام من الأحكام.
(مسألة 224): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في الوقت فالظاهر وجوب إعادة الوضوء إن يسع الوقت له. وأما مع الضيق فلا يجب.
(مسألة 225): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري، أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.
الفصل الثالث في شرائط الوضوء وهي أمور:
منها: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف.