الفصل الخامس في المطهرات وهي أمور:
الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه. نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المايعات.
(مسألة 128): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب، والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره، أو ما يقوم مقامه كما إذا غمزه بكفه، أو رجله، أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك، والدلك، إلا إذا كان فيه عين النجس، أو المتنجس وفي مثل الصابون، والخشب، والطين، ونحوها مما ينفذ فيه الماء، ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه.
(مسألة 129): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه، وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات. وهكذا الحكم في غسله بالماء الكثير على الأحوط.