(مسألة 418): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء.
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، ومكانية، وفعلية الأول: الأغسال الزمانية منها: غسل الجمعة، وهو أهمها، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، إلا أن الأحوط عدم الاجتزاء به عن الوضوء إذا وقع بعد الزوال، وإن كان لا يبعد الاجتزاء به أيضا. وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب رجاء، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن علم إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت رجاء.
(مسألة 419): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.