الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا، هذا في جماعة الرجال. وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن.
(مسألة 771): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل، أو البعد، أو علو الإمام، أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد وإلا بطلت الصلاة. وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم. وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة أعادها.
(مسألة 772): عدم قدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 773): إذا انفرد بعض المأمومين، أو انتهت صلاته، كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
(مسألة 774): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد وإلا بطلت الصلاة.
(مسألة 775): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام. وكذا لو كان جاهلا بوجود الحائل لعمى ونحوه.