ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة. نعم، لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها. الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد. أما لو علم به - ولو إجمالا - لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما، إن كان كل منهما موردا للابتلاء كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز. وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله، إن شاء الله تعالى.