الفصل الرابع في أحكام الجماعة (مسألة 783): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة، وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
(مسألة 784): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والأحوط - استحبابا - الأول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام، أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد، أو غيرهما.
(مسألة 785): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط - لزوما - الانفراد، بل الأحوط استحبابا