الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها: النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البدن على وجه يتحقق به مسماه. فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة، إلا بالتخليل. ويجب غسل الشعر أيضا، ولا يجب غسل الباطن. نعم، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر.
ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
أوليهما: الترتيب بأن يغسل أو لا تمام الرأس، ومنه العنق، ثم بقية البدن والأحوط وجوبا أن يغسل، أو لا تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.
ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة كما أن الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر. وأما السرة، والعورة فالأولى فيهما أن يغسل تمامهما مع كل واحد من الطرفين.
(مسألة 273): لا ترتيب في الغسل بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف