له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه.
(مسألة 786): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.
(مسألة 787): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والأحوط عدم المقارنة، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى على إشكال، بل الأحوط - وجوبا - عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
(مسألة 788): إذا ترك المتابعة عمدا فالأحوط إتمام الصلاة فرادى، ثم إعادتها بعد ذلك. أما إذا ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط.
(مسألة 789): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا بطلت جماعته، فالأحوط إتمام العمل ثم إعادته وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته وفي صحة صلاته إشكال.
(مسألة 790): إذا رفع رأسه من الركوع، أو السجود قبل الإمام عمدا بطلت جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر. وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى، ثم إعادتها وإذا رفع رأسه عنهما سهوا رجع إليهما وإن لم يرجع سهوا