إلى عادة أقربائها. وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة. وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط.
(مسألة 311): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي، أو أواخره.
(مسألة 312): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، وبعضها بصفة الحيض. فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة، والضعف، أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها.
(مسألة 313): المراد من الأقارب أعم من الأبويني، والأب، أو الأم فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
الفصل السادس في أحكام الحائض (مسألة 314): يحرم علي الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف. ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.