بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، على الأحوط.
(مسألة 779): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 780): لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد على الأحوط وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله والمتيمم للمتوضي والمضطر إلى الصلاة في النجس لغيره وفي جواز إمامة القاعد، أو المضطجع للمضطجع وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم إشكال.
(مسألة 781): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة، أو الإمامة صحت صلاته.
(مسألة 782): إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا، ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم. وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها. نعم، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.