- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 1077): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة، وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني): الأقرب اعتبار النمو في الملك في تعلق الوجوب، ولا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة، وإن كان أحوط.
(مسألة 1078): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة، أو شعير، أو تمر، أو عنب.