الفصل الثاني أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي الألواح أو الأدوات الحديثة الموضوعة على الكسر، والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح، والقروح، والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبرا. فله صور:
1 - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها وغسل المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا.
2 - أن لا يمكن رفعها، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء، أو الغسل، والأحوط ضم التيمم معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب (أي الأعلى فالأعلى) في الغسل.
3 - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح، أو الكسر فإذن يكون على أنحاء:
أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو الكسر أزيد من المتعارف، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة بمقدار من الماء - أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء -.
ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والأحوط ضم التيمم إليه.
ج - إن كانت الجبيرة نجسة، ولا يمكن تطهيرها فالأحوط فيها أن يشد