للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد، وحك الجسد، ونحو ذلك مما يفعله المصلي، لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة 809): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا، أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على الأحوط وإلا لم تبطل.
(مسألة 810): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة. وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي.
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمرين:
الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد، أو السورة، أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة واحدة، أو تشهدا، أو بعضه، أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا، أو سهوا بطلت صلاته وكذا إذا ذكر قبل الاتيان به على الأحوط.
ومن نسي إحداهما، أو التشهد، أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع على الأحوط ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي