(مسألة 710): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر على نفسه وعلى غيره، كما أن الأحوط لزوم منعه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة إشكال، وإن كان الأظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.
(مسألة 711): يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، ويلحق به ما أتى به فاسدا، وفي الحاق الأم بالأب تأمل.
(مسألة 712): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة 713): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
(مسألة 714): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة 715): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.
(مسألة 716): في وجوب القضاء على الولي الممنوع عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر إشكال.