(مسألة 694): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأحوط.
(مسألة 695): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة 696): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
(مسألة 697): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
(مسألة 698): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مرتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين من يوم واحد. أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات - بأن يقضي الأول فواتا فالأول - محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به والجهل.