(مسألة 727): يعتبر في الأجير العقل، والايمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت.
(مسألة 728): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
(مسألة 729): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام، أو عن الطهارة الخبثية، أو المسلوس، أو المتيمم، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما، إلا إذا تعذر غيرهم، بل لا يجوز تبرع غير الأخيرين عن غيرهم. وأما الأخيران فصحة تبرعهما لا يخلو عن قوة، وإذا تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة 730): إذا حصل للأجير شك أو سهو فالأقوى لزوم الجمع في أحكامهما بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده وإن استلزم تكرار العمل. هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة.
(مسألة 731): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
(مسألة 732): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو