فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، والأحوط له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
(مسألة 796): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما. ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا.
(مسألة 797): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة فالأحوط الإعادة.
(مسألة 798): لا تشرع الإعادة منفردا، نعم لا بأس بالاتيان بها احتياطا فيما إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة 799): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه.
(مسألة 800): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم ادراك الجماعة، ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة يجوز له قطعها والدخول في الجماعة كما يجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إن لم يتجاوز محل العدول، ثم الدخول في الجماعة. وإذا خاف بعد العدول - من إتمامها ركعتين - فوت الجماعة جاز له قطعها.