(مسألة 740): إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته، وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته، وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
(مسألة 741): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت إمارات الموت فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا. وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
(مسألة 742): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما.
(مسألة 743): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، استؤجر عنه.
(مسألة 744): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين