(مسألة 585): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم، مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.
(مسألة 586): تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو.
(مسألة 587): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد، فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
(مسألة 588): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب، أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة، أو القضاء.
(مسألة 589): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع.
(مسألة 590): الأحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح، والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما فيه فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في الظهر من يومه.
(مسألة 591): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته - على الأحوط - وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة، إذا