وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة 623): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على الحاجب إن أمكن ثم الذقن، ثم أحد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط - استحبابا - ثم الأنف، والأحوط ضم الايماء مع كل منها برجاء المطلوبية، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود.
(مسألة 624): إذا حرك إبهامه في حال الذكر، عمدا، أعاد الصلاة احتياطا وإن كان سهوا أعاد الذكر كذلك إن لم يرفع رأسه. وكذا لو حرك سائر المساجد والأحوط عدم تحريك أصابع يده حال السجود.
(مسألة 625): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية، بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة 626): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام مع سجدتي السهو على الأحوط، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.