الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة على الأحوط، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيها، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
(مسألة 570): تجب السورة في الفريضة، وإن صارت نافلة، كالمعادة. ولا تجب في النافلة، وإن صارت واجبة بالنذر، ونحوه على الأقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 571): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل و الخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقرائتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة 572): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، إلا إذا علم بأنه يدرك من الوقت ركعة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فالأحوط حينئذ بطلان الصلاة ولزوم القضاء عليه.
(مسألة 573): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، وإن كان بانيا على العصيان وتأخير السجدة وأخرها صحت صلاته، وإذا قرأها - نسيانا -