(مسألة 597): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو بعد الوصول إلى النصف من أية سورة كانت، إلا الجحد على الأحوط. والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد، إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة 598): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط - لزوما - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية ويجزيه ذلك مرة واحدة. أما التكرار ثلاثا فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون قصد الجزئية - ولو استحبابا - والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا.
(مسألة 599): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
(مسألة 600): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به - وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان عازما في أول الصلاة على غيره -، وإن كان ما قرأه