خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياءا ولا مفسدا. والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل العبادة، سواء أكان متأخرا أم مقارنا.
(مسألة 543): الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت مباحة فلا اشكال فيها، إذا لم تكن داعيا للاتيان بأصل العمل، وإلا فتبطل العبادة بها. وأما إذا كانت راحجة وقصدت جهة رجحانها فلا بأس بها كما تقدم في الوضوء.
(مسألة 544): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها، إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة، إذا كان متحدا، أو ما اشتغلت به أولا، إذا كان متعددا، أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصح كل منهما.
(مسألة 545): لا تجب نية القضاء، ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء، فنواها أداءا صحت أيضا إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه، وإن كانت في الواقع قضاء، وكذا الحكم في العكس.
(مسألة 546): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.