والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته.
(مسألة 564): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس، وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يجزئ الوقوف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والأحوط عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام اختيارا.
(مسألة 565): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول - على الأحوط - وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - الجمع بين الايماء برأسه للركوع والسجود، وبين أن يغمض عينيه لهما ومع العجز من الايماء فيغمض عينيه والأولى أن يجعل الايماء والغمض للسجود أخفض منه للركوع.