والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتيك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
(مسألة 604): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس و قراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين، إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
(مسألة 605): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة - وهما من القرآن - ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وإنشاء المدح بمثل " الرحمن الرحيم ".
(مسألة 606): إذا أراد أن يتقدم، أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
(مسألة 607): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة 608): يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة 609): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة، وإذا كان عمدا بطلت