كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب إعادة القراءة.
(مسألة 592): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة 593): مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره، وإن سمعه من بجانبه قريبا، أو بعيدا.
(مسألة 594): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم فالأحوط لزوم الصلاة عليه جماعة، إذا لم تكن عليه حرجيا، وإلا أجزأه المقدور. وكذلك الحكم إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم، إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط أن يقرأ من سائر القرآن، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر، ويسبح والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة 595): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
(مسألة 596): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد. وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا. نعم، يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.