غفلة على خلاف عادته فالأحوط تدارك ما اعتاده. وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزاء ولا يلزم عليه الإعادة، أو التسبيحات.
وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية.
(مسألة 601): إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك - على الأحوط وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة 602): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، وكذلك المنفرد ولا يبعد أفضليته للإمام، وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة 603): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة، وتكبير القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي (أو) ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام.
وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة عم، وهل أتى، وهل أتيك، ولا أقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى،