السابع: تغاير الأم مع الإخوة، بأن لا تكون الأم أختا لأبيهم وإلا فلا تحجب، كما يمكن فرضه في وطأ الشبهة وفي المجوس، حيث يمكن أن تكون أمهم أخت أبيهم.
(مسألة 1559) يختص حكم الحجب بالإخوة، فلا يحجب أولاد الإخوة ولا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم، وإن قاموا مقامهم في الإرث في طبقتهم.
(مسألة 1560) عرفت أن الوارث إما أن يكون ذا فرض أو لا، فإن اتحد الوارث ولم يكن له فرض كان الإرث كله له بالقرابة، وكذا إن كان ذا فرض إلا أنه يرث مقدار فرضه بالفرض والباقي بالرد بسبب القرابة، كما إذا انحصر الوارث في بنت واحدة فترث النصف بالفرض والنصف الباقي بالقرابة، أو انحصر في بنتين فصاعدا فيرثن ثلثين بالفرض والباقي بالقرابة.
وكذا لو انحصر الوارث في أم فإنها ترث الثلث بالفرض والباقي بالرد بالقرابة، وكذا غيرها من أصحاب الفروض إذا كانت التركة زائدة على الفريضة وكان الوارث منحصرا فيه ووارثا بالقرابة. وأما الوارث بالسبب كالزوج والزوجة فلها حكم آخر.
(مسألة 1561) إن تعدد الوارث، فإن كانوا كلهم ممن لا فرض لهم، يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل حسب حكمهم، وإن اجتمع ذو الفرض مع غيره، يأخذ ذو الفرض فرضه ويكون الباقي لمن لا فرض له، كما إذا اجتمع ابن مع أب أو أم، أو مع كليهما، فيأخذ كل منهما السدس والباقي للابن، أو اجتمع زوج أو زوجة مع أب وأم ولم يكن ولد، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى أي النصف والربع، وتعطى الأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس مع وجودهم، والباقي للأب. وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده، يعطى نصيبه الأعلى، ويكون الباقي للأب.