(مسألة 1505) إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
(مسألة 1506) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع، ولا بإخبار شخص ثقة.
نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن للزوج بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
(مسألة 1507) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، وأن لا تكون له بينة فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
(مسألة 1508) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة، عاقلة، سالمة عن الصمم والخرس، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في المنقطعة على الأقوى، وأن تكون مدخولا بها، فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلا فلا لعان، بل ولا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إن لم يدفعه عن نفسه بالبينة، ولا حد في المشهورة المتجاهرة بالزنا.
(مسألة 1509) لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل بأمه أو أدخل ماءه في فرجها بأي وسيلة، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى لو فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق). نعم يجب عليه على الأحوط أن ينفيه