(مسألة 1486) المباراة وإن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:
إحداها: أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر. ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه. ثالثها: أنه إذا أوقعها بلفظ (بارأت) يجب اتباعه بالطلاق بقوله: فأنت أو هي طالق، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر، وإن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق، لكن الأقوى خلافه كما مر.
(مسألة 1487) طلاق المباراة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذ إليها، كما تقدم في الخلع.