الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها، أما إذا كان حاضرا وخفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، ففيه إشكال والأحوط أن تعتد من حين إخبارها بموته.
(مسألة 1431) لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد، بشرط كونه خبرا يعتمد عليه العقلاء من حيث كونه مفيدا للظن أو الاطمئنان على الأحوط. نعم لا يجوز لها التزوج ما لم تقم حجة شرعية على موته، ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر. وفائدته إذا لم يكن حجة أنه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت.
(مسألة 1432) إذا علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها.
(مسألة 1433) إذا فقد الرجل وغاب ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر، فإن علمت زوجته حياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم طلاقه أو موته، وإن طالت المدة. وإن لم تعلم موته ولا حياته، فإن بقي له مال تنفق منه أو كان له من يتولى أموره ويتصدى لنفقتها أو كان متبرع بنفقتها وجب عليها الصبر والانتظار، ولا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه إياها. وإن لم يكن له مال ولا يوجد من ينفق عليها، فإن صبرت فلها ذلك، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة، فإن لم يتبين موته ولا حياته فإن كان للغائب من يتولى أموره بتفويضه أو توكيله، يأمره الحاكم بطلاق المرأة، وإن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم