(مسألة 1464) لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر أن له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك. ولو ادعى الرجوع الفعلي كالوطأ وأنكرته، كان القول قولها بيمينها، على نفي الفعل المدعى بنحو قطعي بات، لا على نفي علمها به.
(مسألة 1465) إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم منهما فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله، وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه وذلك لأن قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق على وقوعه. وإن كان بالعكس، بأن تعين زمان الرجوع وأنه يوم الجمعة مثلا وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس، فالقول قولها بيمينها، وذلك لأن الاختلاف بينهما في الانقضاء في يوم الجمعة وعدمه، وأمر العدة بيدها وقولها فيه مسموع.
(مسألة 1466) إذا طلق وراجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة 1467) الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط وليس حقا قابلا للا سقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط، وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.