يظهر فساد ما ذكر من احتيال بعضهم في نكاح عدة رجال لامرأة واحدة غير يائسة في يوم واحد، بأن يعقد عليها أحدهم متعة ويدخل ثم يهبها المدة ثم يعقد عليها دواما ثم يطلقها بدون دخول، وهكذا يفعل الثاني، حيث يزعمون أن الطلاق الأول لا يحتاج إلى عدة لوقوع العقد بعده، والثاني لا يحتاج إلى عدة لعدم الدخول.
(مسألة 1457) المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ناشزة أو كانت ناشزة ورجعت عن نشوزها، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه مع عيلولته إياها. أما البائنة كالمطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة قبل رجوعهما بما بذلتاه، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة ولا بعده، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في النفقات.
(مسألة 1458) عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة، لكن إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة، بمعنى أنه إن مات الزوج في المرض الذي طلقها فيه، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة:
الأول: أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة، لم ترثه. الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو بري من ذلك المرض. ثم مرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، إلا إذا كان موته في العدة الرجعية. الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمبارأة، لأن الطلاق إنما كان بالتماس منهما.