(مسألة 1312) الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم تظهر تمام الحشفة، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لا يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
(مسألة 1313) لا بأس بكون الختان كافرا ذميا أو حربيا، فلا يعتبر فيه الاسلام.
(مسألة 1314) لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.
(مسألة 1315) من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، وأن يكون يوم السابع، وإن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، والبقر، والإبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية. وفي الموثق (يذبح عنه كبش) وإذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، بل يجزي وإن لم يكن واجدا لشرائط الأضحية. ويستحب أن تخص القابلة منها بالثلث ودونه الربع، وإن كان مشتملا على الرجل والورك فهو أفضل. ولو لم تكن قابلة أعطي ذلك للأم تتصدق به.
(مسألة 1316) يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، لا أقل من عشرة، وإن زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد، وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح، ولا بأس بإضافة شئ إليها من الحبوب كالحمص وغيره.