إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر، فضلا عما كان خروجها لسفر، لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
(مسألة 1331) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز، فإن رجعت وأظهرت التمكين، فالظاهر وجوب نفقتها عليه. وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
(مسألة 1332) إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، صدقت وأنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال، فإن تبين الحمل فهو، وإلا استعيد منها ما صرف عليها، ولا يخلو عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن كانت مصدقة.
(مسألة 1333) لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها