(مسألة 1308) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه كعبد الله وعبد الرحيم ونحو ذلك، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
(مسألة 1309) تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سنت فيها الوليمة، وإحداها عند الختان، ولا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
(مسألة 1310) يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، ويستحب إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن كان مسنا. والأقوى أنه لا يجب على الولي أن يختن الصبي فيجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه ويجب حينئذ على الصبي، وقيل بوجوبه على الولي وهو الأحوط.
(مسألة 1311) الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.