ومن حقه عليها أن تطيعه في غير معصية الله، والواجب منه ما يأتي في النشوز، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. بل أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا، فقد حبط عملها، وأيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها في حق، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها.
وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها، وفي الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، وعيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه.
(مسألة 1283) من كانت له زوجة واحدة فليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. أما إن كان عنده أكثر من واحدة فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن أربعا وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة، ولا يفضل بعضهن على بعض، وإن كان عنده ثلاث، فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند الأخريين ليلتين، وله أن يفضل إحداهن بليلتين، وإن كان عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال ولأخرى واحدة. وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدم،