الولد منه، فلا يجوز له نفيه وإن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. وكذا لا يلحق به لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.
(مسألة 1299) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة 1300) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
(مسألة 1301) الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم، وإلا أقرع بين المحتملات.
(مسألة 1302) إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل، وادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلا باللعان.