والمشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وللأربع لكل منهن ليلة وليس للزوج ليلة، وللثلاث ثلاث ليال وله ليلة، وللاثنتين ليلتان وله ليلتان، والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة، ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
(مسألة 1284) يختص وجوب المبيت والمضاجعة بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
(مسألة 1285) يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا عوض ليصرف ليلته فيما شاء، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها.
(مسألة 1286) تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها بسبع ليال، والثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة. وله أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب وله أن لا يخصها بشئ، ولكن التخصيص أحسن.
(مسألة 1287) لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة. أما المجنونة المطبقة فالأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك وتنتفع بها، إلا أن يكون المبيت عندها غير مأمون. وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
(مسألة 1288) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء، وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة. وكذا بعد تمام القسمة الأولى، ولكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد.
(مسألة 1289) تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها، فضلا عن غيرهما، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.