يكون ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة.
نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
(مسألة 1255) لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، صح العقد وبطل المهر، فلا تملك شيئا بالعقد وإنما تستحق مهر المثل بالدخول.
(مسألة 1256) لا بد من تعيين المهر بما يخرجه عن الابهام، فلو أمهرها أحد هذين، أو خياطة أحد ثوبين مثلا، بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عددها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب، وأمثال ذلك.
(مسألة 1257) ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا، بأن قالت الزوجة للزوج مثلا: زوجتك نفسي، أو قال وكيلها: زوجت موكلتي فلانة، فقال الزوج: قبلت، صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت، صح، ويقال لايقاع العقد بلا مهر تفويض البضع.
(مسألة 1258) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار، من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك الشئ متعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق، لم تستحق شيئا لا مهرا ولا متعة. وكذا لو مات أحدهما قبل الدخول. وأما لو دخل بها فتستحق عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.