بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما، فلها المطالبة بها ووعظه، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه وتعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب، فإن نفع وإلا عزره بما يراه، وله أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك، ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه.
(مسألة 1293) إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره، أو هم بالتزوج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صح وحل له ذلك. وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل على الأقوى.
(مسألة 1294) إذا وقع نشوز من الزوجين وخيف استمراره وانجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للاصلاح ورفع الشقاق بما يريانه من الصلاح من الجمع أو الفراق بإذن الزوجين. ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلة لحصول النشوز بينهما، ثم يسعيان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ولزم عليهما الرضا به، بشرط كونه جائزا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها، أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في غرفة منفردة، أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير جائز كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت، ونحو ذلك.