(مسألة 1259) يلزم في تقدير مهر المثل هنا وفي كل مورد يحكم بثبوته شرعا، أن يلاحظ حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضا، ولو تردد بين الأقل والأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه، وإن كان الأحوط (استحبابا) التصالح.
(مسألة 1260) إذا أمهر ما لا يملكه أحد كالحر، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، صح العقد وبطل المهر، واستحقت عليه مهر المثل بالدخول، وكذا إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا، بل وكذا إذا جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، فبان خلافه.
(مسألة 1261) إذا أشرك أباها في المهر، بأن سمى لها مهرا ولأبيها شيئا معينا، تعين ما سمى لها مهرا لها، وسقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا بل حتى لو وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لاطلاق النص.
(مسألة 1262) ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا وهو المسمى في إيران (شير بها أي حق الرضاع) يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط بينهما ويرضي أخته ويسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه وحليته بل في استحقاق العامل له، وعدم جواز استرجاعه منه. وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه ولو لأجل إرضاء زوجته، فالظاهر جواز أخذه للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه بشروط استرجاع الموهوب. وأما مع عدم رضا الزوج