مدعاه، وإلا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها، وإن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط الدعوى بالنكول ولها رد اليمين على الزوج، فإن حلف على الابراء أو الأداء سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات، وإلا فلها على الزوج اليمين.
(مسألة 1272) إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية. وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج، فإن القول قوله بيمينه، وعليها البينة.
(مسألة 1273) إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة إنه حال معجل، وقال الزوج إنه مؤجل، ولم تكن بينة، كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه إلى سنة وادعى أنه إلى سنتين.
(مسألة 1274) إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة 1275) إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة، وقال بل دفعته صداقا، فالقول قوله بيمينه.
(مسألة 1276) إذا زوج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد إن لم يضمن والده، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد سواء ضمن أم لم يضمن، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا.
(مسألة 1277) إذا دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون والده.